العلامة الحلي

100

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وسيأتي ( 1 ) . والنائم لا يسقط عنه الصوم ، فلو نوى من الليل ونام جميع النهار ، صح صومه . وقال بعض الشافعية : لا يصح ، كما لو أغمي عليه جميع النهار ( 2 ) . والفرق : أن الإغماء مخرج عن التكليف . مسألة 57 : البلوغ شرط في وجوب الصوم بإجماع العلماء ، فلا يجب على الصبي ، سواء كان مميزا أم لا ، إلا في رواية عن أحمد : أنه يجب عليه الصوم إذا أطاقه ( 3 ) . ويبطل بالإجماع والنص : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ) رواه العامة ( 4 ) . ومن طريق الخاصة : رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام ، في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ فقال : " ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة وإن هو صام قبل ذلك فدعه " ( 5 ) . وقال الصادق عليه السلام : " على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار " ( 6 ) .

--> ( 1 ) سيأتي في المسألة 60 . ( 2 ) المهذب للشيرازي 1 : 192 ، المجموع 6 : 346 ، فتح العزيز 6 : 405 - 406 ، حلية العلماء 3 : 205 . ( 3 ) المغني 3 : 94 ، الشرح الكبير 3 : 14 . ( 4 ) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 94 ، والشرح الكبير 3 : 14 . ( 5 ) الكافي 4 : 125 ( باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به ) الحديث 2 ، الفقيه 2 : 76 / 332 ، التهذيب 4 : 326 / 1012 . ( 6 ) التهذيب 4 : 281 / 851 ، الإستبصار 2 : 123 / 398 .